147

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

قال الكاساني: (^١) "يَنبغي أن يقوم الإمام عند الصَّلاةِ بِحِذَاءِ الصَّدر من الرجل والمرأة". وقال السرخسي (^٢): "وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه". الأدلة. الدليل الأول: حديث سمرة بن جندب ﵁ قال: "صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها" (^٣). وجه الاستدلال: أنه إذا ثبت ذلك في حق المرأة، فكذلك الرجل لأن الأصل استواءهم في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. ويناقش من وجهين. الوجه الأول: أن هذا الحديث خاص بالمرأة، مع التسليم بأن الإمام يقف وسطها، وليس فيه حجة في شأن الرجل.

(^١) بدائع الصنائع ١/ ٣١٢. (^٢) المبسوط ٢/ ٦٥. (^٣) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل برقم (١٣٣٢) ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه برقم (٩٦٤) ٢/ ٦٦٤.

1 / 154