أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
الدليل الرابع:
الأثر عن ابن عباس قال: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن" (^١).
الدليل الخامس:
الأثر عن صفوان بن سليم قال: "من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن" (^٢).
الدليل السادس:
الأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة: "أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن" (^٣).
الدليل السابع:
الأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: "لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف" (^٤).
الدليل الثامن:
أن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان. (^٥)
(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٣) ٣/ ١٤٠، البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، قال الزيلعي في نصب الراية: (موقوف) ٢/ ٢١. (^٢) انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١٠، البدر المنير ٤/ ٥١٨، (^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها برقم (١٧٨١) ١/ ٤٠٨. قال في نصب الراية (موقوف) ٢/ ٢١. (^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٦) ١/ ٤٣٠. (^٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.
1 / 149