أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ولو كانت غير جائزة، أو مكروهة لما أمرها النبي ﷺ بأن تصلي بأهل دارها.
الدليل الثاني:
الأثر الذي رواه الليث عن عطاء عن عائشة ﵂ "أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن" (^١)، وفي رواية ريطة الحنفية "أن عائشة ﵂ "أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة" (^٢).
الدليل الثالث:
حديث حُجيرة عن أم سلمة أنها "أمتهن فقامت وسطا" (^٣).
وجه الدلالة:
أن فعل عائشة، وأم سلمة ﵄، وهي قريبتان من النبي ﷺ، دليل على مشروعية ذلك.
(^١) انظر: البدر المنير ٤/ ٥١٦، الأم ١/ ١٦٤ المحلى ٣/ ١٢٦.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٦) ٣/ ١٤١، المحلى ٣/ ١٢٦. قال الطريفي: (رجاله ثقات إلا ريطة مجهولة وليس في النساء متهمة ولامتروكة) انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب الصلاة. ص ٨٧.
(^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء برقم (٥٠٨٢) ٣/ ١٤٠. بلفظ مقارب. قال الطريفي: ورجاله ثقات إلا حجيرة وبها جهالة ولكن توبعت على ذلك. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الآحاديث والآثار في إرواء الغليل ص ٨٩.
1 / 144