أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
وقال في القوانين الفقهية: "ويكره للشابة الخروج إليه" (^١)
وقال في المجموع (^٢): "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره".
وقال المرداوي: "فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم" (^٣)
ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:
أولا:
أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (^٤)
ثانيا:
ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية ﵂ قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا" (^٥) وحديث
(^١) القوانين الفقهية ١/ ٣٨، وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٧٠، وشرح مختصر خليل ٢/ ٣٥. (^٢) المجموع ٤/ ١٧١. (^٣) الإنصاف ٢/ ٢١٣. (^٤) انظر: التاج والإكليل ٢/ ١١٦، غاية البيان شرح زيد بن رسلان ١/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٤٥٦. (^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٣) ١/ ٣٢٨.
1 / 136