119

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

المبحث الثاني أحكام صفوف النساء، وفيه مطلبان المطلب الأول: حكم صفوف النساء حال اجتماعهن مع الرجال وفيه مسألتان: المسألة الأولى: أفضلية صفوف النساء وفيه فرعان: الفرع الأول: إذا لم يختلطن بالرجال: إذا كانت النساء في مصليات منعزلة، أو بينهن وبين الرجال حائل من قماش، أو غيره بحيث لا يرين الرجال ولا يرونهن، فإن خير صفوفهن الصف الأول كالرجال؛ وذلك لأن العلة التي من أجلها كانت خير صفوفهن آخرهن قد زالت فيكون خير صفوفهن أولها كالرجال. ونُقِل اتفاق الفقهاء على ذلك. (^١) قال النووي (^٢): "وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير

(^١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/ ٣٨. (^٢) شرح مسلم للنووي ٤/ ١٥٩. وانظر شرح سنن أبي داود للعيني ٣/ ٢٣٢.

1 / 125