أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
الدليل الرابع:
أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.
ونوقش:
أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. (^١)
القول الثاني:
أنها تصح مصافته في الفريضة.
وبه قال الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر (^٥). وهو اختيار ابن باز (^٦) وابن عثيمين (^٧). الأدلة:
جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.
وجه الاستدلال:
أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.
(^١) مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٦٥. (^٢) انظر: المبسوط ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤. (^٣) انظر: المدونة ١/ ٨٦. الذخيرة ٢/ ٢٦٠، التاج والإكليل ١٢٩. (^٤) انظر: التنبيه ١/ ٣٩، المهذب ١/ ٩٩، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٢/ ١٩٢. (^٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٨٩، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨. (^٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ١٩٧. (^٧) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٥.
1 / 123