أحكام الصف في الصلاة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
الرياض - السعودية
تصانيف
على صحة مصافة الصبي في النافلة.
الدليل الثاني:
حديث أنس بن مالك ﵁، أن جدته مُلَيْكَة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم (^١) وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف" (^٢) وفي رواية "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي أم سليم خلفنا" (^٣).
وجه الدلالة:
أن أنس بن مالك ﵁ صف ومعه اليتيم (^٤)، خلف النبي ﷺ، فأصبح إقرارا منه ﷺ على جواز ذلك.
الدليل الثالث:
حديث عمرو بن سلمة ﵁ قال: " … صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني؛ لما كنت
(^١) اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري (والعجوز) هي أم أنس أم سليم. انظر: صحيح مسلم ١/ ٤٥٧. (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على حصير برقم (٣٨٠) ١/ ٨٦. (^٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب المرأة وحدها تكون صفا برقم (٧٢٧) ١/ ١٤٦. (^٤) اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. انظر: (التعريفات ١/ ٣٣١).
1 / 119