108

أحكام الصف في الصلاة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

المطلب الثاني: بالنسبة للنساء: نقل شيخ الإسلام ا تفاق العلماء، على أن المرأة إذا صلت منفردة وحدها، دون أن يكون معها غيرها من النساء فإن صلاتها صحيحة (^١). واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ﵁ أن جدته مُلَيْكَة دعت النبي ﷺ إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حَصِيْرٍ (^٢) لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته (^٣) بالماء فقام عليه رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف" (^٤). وجه الدلالة: أن المرأة صلت خلف الصف وحدها، مع النبي ﷺ، ولم ينكر عليها، فدل ذلك على صحة صلاتها. كما أن المرأة إذا صلت خلف الصف بحضور النساء وبدون عذر، فإن

(^١) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٥، وانظر: الصلاة وحكم تاركها ١/ ١٤٨. (^٢) الحصير: سفيفة تصنع من بردي وأسل سمى بذلك لأنه يحصر ما تحته من التراب. انظر: (المخصص ٣/ ٢٣٠، تهذيب اللغة ٤/ ١٣٧). (^٣) النضح: الرش بالماء انظر: (لسان العرب ٢/ ٦١٨، مختار الصحاح ١/ ٦٨٨). (^٤) سبق تخريجه ص ٧٤.

1 / 112