34

أحكام الزواج

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

بعد استبرائها بحيضة، مع أنها كانت مزوجة، لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه، لا بطلاق منه.

وكذلك قوله :

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٣٣).

فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء، والمسبية ليس عليها الاستبراء بالسنة واتفاق الناس، وقد يسمى ذلك عدة.

وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت: ((أن النبي ﷺ أمر أن تعتد))، فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه. وهذا ضعيف؛ فإن لفظ: ((تعتد)) في كلامهم يراد به الاستبراء، كما ذكرنا (٣٤)، وقد روى ابن ماجة عن عائشة: ((أن النبي ﷺ أمرها أن تعتد بثلاث حيض)) فقال كذا، لكن هذا حديث معلول (٣٥).

أما أولاً: فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي ﷺ أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض، أو ثلاثة أطهار؟ وما سمعنا أحداً من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة.

ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لأن فيها أمرين عظيمين، أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. والثاني: أن العدة ثلاث حيض.

(٣٣) سورة: النساء، الآية: ٢٤.

(٣٤) في الأصول: كما ذكرنا سور هذه.

(٣٥) انظر الحديث في (سنن ابن ماجة، الباب ٢٩ من كتاب الطلاق).

33