26

أحكام الزواج

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

على واحدة فهاهنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد، وإن كانت صائرة إلى بينونة.

وإنما تنازع العلماء، هل يجوز له وطؤها، كما تنازعوا في وطء الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائناً، فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة؟ والأخت في عدة أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف، والجواز مذهب مالك والشافعي، والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد. والله أعلم.

***

25