أحكام الصيام
محقق
محمد عبد القادر عطا
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وقد روي أبو داود في سننه، في قصة الرجل الذي أصابته جراحة فاستفتى من كان معه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فقال النبي ﷺ:
قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال(٢١).
وكذلك روي حديث عمرو بن العاص، لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل. وكانت ليلة باردة فتيمم، وصلى بأصحابه، بالتيمم، ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ، فقال:
يا عمرو: أصليت بأصحابك، وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله! إني سمعت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (٢٢) فضحك، ولم يقل شيئاً(٢٣).
فهذا عمرو قد ذكر أن العبادة المفضية الى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها، هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي ﷺ على ذلك.
وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة، والإجماع، كما ثبت عنه في الصحاح أنه قال:
من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة(٢٤).
وفي الحديث الآخر:
عبدي بادأني بنفسه، فحرمت عليه الجنة، وأوجبت له النار(٢٥).
(٢١) أخرجه: أبو داود في سننه، الباب ١٢٥ من كتاب الطهارة. وابن ماجه في سننه، الباب ٩٣ من كتاب الطهارة، وأحمد بن حنبل في المسند ١/ ٣٧٠.
(٢٢) سورة النساء، آية: ٢٩.
(٢٣) أخرجه: أبو داود في سننه، الباب ٣٢٤ من كتاب الطهارة. وأحمد في المسند ٦/ ٢٠٣.
(٢٤) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٨٣ من كتاب الجنائز، والباب ٤٤، ٧٣ من كتاب الأدب. ومسلم في صحيحه، حديث ١٧٥ : ١٧٧ من كتاب الإيمان. والترمذي في سننه، الباب ١٦ من كتاب الإيمان، والباب ٧ من كتاب الطب. والنسائي في سننه، الباب ٧ من كتاب الإيمان. وأحمد في المسند ٢ / ٢٥٤، ٤٧٨، ٤٨٨، ٣٣/٤، ٣٤.
(٢٥) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٥٦ من كتاب الطب.
91