40

أحكام الصيام

محقق

محمد عبد القادر عطا

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وعلى ما قد ثبت عن ابن عمر فيكون قد سمع من النبي ﷺ كلا الخبرين، أو أن يكون الذي سمع منه: «أن الشهر يكون تسعة وعشرين» «ويكون ثلاثين» كما جاء مصرحاً به، وسمع منه: «أن الشهر إنما هو تسع وعشرون» روي هذا بالمعنى الذي تضمنه الأول وهو بعيد من ابن عمر، فإنه كان لا يروي بالمعنى.

روي عن النبي ﷺ المعاني الثلاثة أن قوله: «الشهر تسع وعشرون» لشهر معين. وروي عنه أنه قال: «قد يكون» وروي عنه أنه قال «إنما الشهر».

وقد استاضت الروايات عن النبي ﷺ بما يوافق التفسير الأول في حديث ابن عمر.

مثل: ما رواه البخاري من حديث ابن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة أن النبي ﷺ «آلى من نسائه شهراً» فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت أن لا ندخل شهراً. فقال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً».

فيه ما يدل على أن الشهر يكمل بحسبه مطلقاً. إلا أن يكون الإيلاء كان في أول الشهر، وهو خلاف الظاهر. فمتى كان الإيلاء في أثنائه فهو نص في مسألة النزاع.

وروى البخاري أيضاً من حديث سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال: آلى رسول الله ﷺ من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهراً فقال:

«إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» (١٦).

(١٦) أنظر الحديث في: صحيح البخاري، الباب ١١ من كتاب الصوم، والباب ٢٥ من كتاب المظالم، والباب ١٨ من كتاب الصلاة، والباب ٢٠ من كتاب الإيمان، والباب ٨٣، ٩١، ٩٢ من كتاب النكاح. ومسلم في صحيحه، الحديث ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٤، ٢٢، ٢٤، ٢٥ من كتاب الصيام، والحديث ٩٧ من كتاب الرضاع، والحديث ٣٢ من كتاب الطلاق. وسنن =

40