أحكام الصيام
محقق
محمد عبد القادر عطا
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
فهؤلاء المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة لهم. ومنه قول لا علم إلا ما نفع، ولا مدينة إلا بملك.
ومنه قوله ﷺ:
«لا ربا إلا في النسيئة».
أو: «إنما الربا في النسيئة» (١٤).
فإنما الربا العام الشامل للجنسين وللجنس الواحد المتفقة صفاته إنما يكون في النسيئة. وأما ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواحد، ولا يفعله أحد، إلا إذا اختلفت الصفات. كالمضروب بالتبر، والجيد بالرديء، فأما إذا استوت الصفات فليس أحد يبيع درهماً بدرهمين.
ولهذا شرع القرض هنا؛ لأنه من نوع التبرع. فلما كان غالب الربا وهو الذي نزل فيه القرآن أولاً، وهو ما يفعله الناس، وهو ربا النسأ: قيل إنما الربا في النسيئة.
وأيضاً ربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة، فلا ربا إلا فيه، وأظهر ما تبين فيه الربا الجنس الواحد المتفق فيه الصفات، فإنه إذا باع مائة درهم بمائة وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه. وإنما دخل فيه للحاجة؛ ولهذا لا تضمن الآحال باليد. ولا بالاتلاف. فلو تبقى العين في يده، أو المال في ذمته مدة لم يضمن الأجل؛ بخلاف زيادة الصفة فإنها مضمونة في الاتلاف، والغصب، وفي البيع إذا قابلت غير الجنس. وهذا باب واسع.
(١٤) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٧٩ من كتاب البيوع ومسلم في صحيحه، حديث ١٠١، ١٠٢، ١٠٤ من كتاب المساقاة. والنسائي في سننه، الباب ٥٠ من كتاب البيوع. ابن ماجه في سننه، الباب ٤٩ من كتاب التجارات. والدارمي في مسنده، الباب ٤٢ من كتاب البيوع. وأحمد بن حنبل في مسنده ٢٠٠/٥، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٩.
38