146

أحكام الصيام

محقق

محمد عبد القادر عطا

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٨ - وسئل رحمه الله تعالى عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟

فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.

وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي ﷺ:

(( إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)) (٢٠)

***

٩ - وسئل رحمه الله تعالى، عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان، ماذا يكون؟

فأجاب: الحمد لله. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي ﷺ. وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر، فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير.

وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، ففي وجوب القضاء نزاع.

والأظهر أنه لا قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف، والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة، والله أعلم.

***

١٠ - وسئل رحمه الله تعالى، عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه، ويزبد ويخبط، فيبقى أياماً لا يفيق، حتى يتهم أنه جنون. ولم

(٢٠) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٣٣، ٤٣، ٤٥ من كتاب الصوم. ومسلم في صحيحه، حديث ٥١، ٥٣ من كتاب الصيام. والدارمي في مسنده، الباب ١١ من كتاب الصوم.

146