143

أحكام الصيام

محقق

محمد عبد القادر عطا

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

كنا نسافر مع النبي ﷺ في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (١٥).

وقد قال الله تعالى:

﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (١٦).

وفي المسند عن النبي ﷺ أنه قال:

إن الله يحب أن تؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته (١٧).

وفي الصحيح أن رجلاً قال للنبي ﷺ:

إني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال:

إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس (١٨).

وفي حديث آخر:

خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون (١٩).

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه، ويفطر: فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخاً، كما بين مكة وعسفان، ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام. وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين. وهذا قول قوي، فإنه قد

(١٥) أخرجه: النسائي في السنن، الباب ٥٩ من كتاب الصيام. ومالك في الموطأ، الباب ٢٣ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في المسند ٩٦/١، ١٠٠، ١١٣، ١١٨، ١٢٠، ١٣٣، ١٣٤، ١٤٦، ١٤٩، ٩٥/٢، ٣٥/٣، ٤٥، ٥٠، ١٠٠، ١٩٠، ٥١/٤، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٩٢.

(١٦) سورة البقرة، آية: ١٨٤.

(١٧) انظر مسند أحمد بن حنبل ١٠٨/٢.

(١٨) سبق تخريجه.

(١٩) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٥٢ من كتاب المغازي.

143