أحكام الصيام
محقق
محمد عبد القادر عطا
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
كنا نسافر مع النبي ﷺ في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (١٥).
وقد قال الله تعالى:
﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (١٦).
وفي المسند عن النبي ﷺ أنه قال:
إن الله يحب أن تؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته (١٧).
وفي الصحيح أن رجلاً قال للنبي ﷺ:
إني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال:
إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس (١٨).
وفي حديث آخر:
خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون (١٩).
وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه، ويفطر: فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخاً، كما بين مكة وعسفان، ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام. وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين. وهذا قول قوي، فإنه قد
(١٥) أخرجه: النسائي في السنن، الباب ٥٩ من كتاب الصيام. ومالك في الموطأ، الباب ٢٣ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في المسند ٩٦/١، ١٠٠، ١١٣، ١١٨، ١٢٠، ١٣٣، ١٣٤، ١٤٦، ١٤٩، ٩٥/٢، ٣٥/٣، ٤٥، ٥٠، ١٠٠، ١٩٠، ٥١/٤، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٩٢.
(١٦) سورة البقرة، آية: ١٨٤.
(١٧) انظر مسند أحمد بن حنبل ١٠٨/٢.
(١٨) سبق تخريجه.
(١٩) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٥٢ من كتاب المغازي.
143