121

أحكام الصيام

محقق

محمد عبد القادر عطا

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

الاحتراز منه. فلم يجعل هذا منافياً للصوم كدم الحيض.

حكم الحجامة للصائم:

وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ في قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢٧) كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم.

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد ﷺ. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح «أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم» (٢٨) وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: «وهو صائم» وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم، قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم».

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم» فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله

(٢٧) سبق تخريجه.

(٢٨) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٣٢ من كتاب الصوم. وأبو داود في سننه، الباب ٢٨ من كتاب الصوم. والترمذي في سننه، الباب ٥٩ من كتاب الصوم. وابن ماجه في سننه، الباب ١٨ من كتاب الصيام. والدارمي في مسنده، الباب ٢٦ من كتاب الصوم. وأحمد بن حنبل ٣٦٤/٢، ٤٦٥/٣، ٤٧٤، ٤٨٠، ١٢٣/٤، ١٢٤، ١٢٥، ٢١٠/٥، ٢٧٦، ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ١٢/٦، ١٥٧، ٢٥٨.

121