أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
محقق
سلمان الصمدي
الناشر
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
مكان النشر
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تصانيف
قال مسروق بن الأجدع وقد حَضَرَ رجلًا أوصى بما لا ينبغي، فقال مسروق: "إن اللَّه قسم بينكم فأحسن القسْم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضِل، أَوْصِ لقرابتك ممن لا يرث، ثم دع المال على ما قسمه اللَّه ﷿" (^١)، وظاهر ذلك على الترغيب لا على الإيجاب، وعلى التأكيد لا على العزيمة، وما ينبغي لأحد أن يَرْغَبَ عما رَغَّبَه اللَّه فيه.
وقد أوصى عمر بن الخطاب ﵁ لأمهات أولاده، لكل امرأة منهن أربعة آلاف (^٢).
وقال النبي ﷺ: "خيركم خيركم لأهله" (^٣)، وقال ﷺ: "خيركم خيركم لأهلي من بعدي".
وأخبر محمد بن عمرو، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكر أن أباه أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف (^٤).
وأوصت عائشة ﵂ لمواليها، وأوصى إبراهيم النخعي للحسن بن عمرو، وليس بذي قربى.
_________
(^١) رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ٣٦٠ و٣٦١، كتاب: الوصايا، باب: هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، ومن طريقه البيهقي في الكبرى برقم ١٢٧١٠، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في قوله ﷿: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا. . .﴾.
(^٢) رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ٤٣٨، كتاب: الوصايا، وابن أبي شيبة برقم ٣١٦٢١، كتاب: الوصايا، في الرجل يوصي لأم ولده، باب وصية الصبي، والدارمي ٣٣٢٤، كتاب: الوصايا، باب: من أوصى لأمهات أولاده.
(^٣) رواه الترمذي برقم ٣٨٩٥، كتاب: المناقب، باب: فضل أزواج النبي ﷺ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن عائشة ﵂.
(^٤) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣١١ - ٣١٢)، كتاب: معرفة الصحابة، ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة ﵃.
1 / 102