أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
محقق
سلمان الصمدي
الناشر
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
مكان النشر
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تصانيف
ثم فرَضَها في الصلاة فلا تجوز الصلاة إلا بها، وقال النبي ﷺ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج" (^١)، والخِداج عند أهل اللسان (^٢): الناقص، فقد يحتمل أن يكون نقصًا يبطل الصلاة، ويحتمل ألا يُبْطِلَها، فأتى البيان عنه ﷺ، إذ كانت قراءتها من فرائض الصلاة بأن قال: "من لم يقرأها فلا صلاة له" (^٣)، فجاء البيان شافيًا.
وذلك خِطاب للمنفرد، فأما المأموم فغير مخاطب بذلك، بل خاطبه اللَّه تعالى بالاستماع لقراءة الإمام والإنصات له، وقال (^٤) النبي ﷺ: "وإذا قرأ الإمام فأنصتوا" (^٥)، وأمَرَهم ﷺ بما ينوب عن قراءتهم فقال: "قولوا آمين، فإن من
_________
(^١) جزء من حديث رواه مالك في الموطأ رواية يحيى، برقم ٢٢٤، كتاب الصلاة، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومسلم (٩١٢)، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن أبي هريرة ﵁.
(^٢) في هامش الأصل: اللغة.
(^٣) متفق عليه من حديث عُبادة بن الصامت ﵁، رواه البخاري برقم ٧٥٦، كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم (٢/ ٨ - ٩)، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
(^٤) في الأصل: وقال، ولا موجب للواو.
(^٥) رواه بهذا اللفظ أحمد، برقم ١٩٧٢٣، وابن ماجه برقم ٨٤٧، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ورواه بلفظ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا قرأ فأنصتوا. . . "، وأبو داود برقم ٦٠٤، كتاب الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، والنسائي برقم ٩٢١ و٩٢٢، كتاب الافتتاح، تأويل قوله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، عن أبي هريرة ﵁، وضعف أبو داود لفظة: "وإذا قرأ فأنصتوا" عقب روايتها، لكن مسلمًا صححها في صحيحه (٢/ ١٥)، كتاب الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.
1 / 71