أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء ت. 344 هجري
46

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

محقق

سلمان الصمدي

الناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصانيف

أن يكون مدركًا به، من أدلة سواء نقلية أو عقلية، وقواعد لغوية ومنطقية وأصولية وفقهية على اختلاف أنواعها، في أسلوب منطقي إقناعي زائد على مجرد الاستدلال، وهذا المنهج حاضر بكثرة في مسائل الكتاب بما يغني عن التمثيل له، لكن لا بأس أن أُوردَ أمثلة لاعتلاله بالقواعد تعطي نظرة عن حال القواعد بأنواعها عند عالِم خلافي متقدم زمانًا، أعرضها دون ترتيب ولا تصنيف. فمنه قوله: "فأما إتمام عائشة ﵂ في السفر فقد وضع أهل العلم لها المعاذير في ذلك على قدر اجتهادهم، وكذلك اعتذروا لعثمان ﵁ لإتمامه بمنى، وما اعتذر لفاعله فلا يحتج به، وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعل قد اعتذر له". ومنه قوله: "ولا نعلم خلافًا أن فرضًا لا يدخل على فرض، وقد تدخل السنن على الفرض"، "ولم نر فرضًا يدخل على فرض فيسقط حكمه"، وقوله: "لأن ما وجب لا ينتقل". وقوله: "ولا أعلم خلافًا أن اللَّه تعالى إذا جعل أجلًا، لم يزُل حكمه إلا بخروجه". وقوله: "والأمر قد يكون على الإيجاب، وقد يكون على الندب". وقوله: "فلما لم يجز أن يكون العبد حاكمًا، لم يجز أن يكون شاهدًا". وقوله: "فكل الذي كان القول قوله موعوظ". وقوله: "وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع بعض الوارثين، ولا يقوم مقامه في منع كل ما يمنعه الآخر". وقوله: "وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى لا يجوز الجمع بينهما".

1 / 46