أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
محقق
سلمان الصمدي
الناشر
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
مكان النشر
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تصانيف
ومنه قول العلامة ابن فرحون في "تبصرة الحكام"، في كلامه عن الإشهاد في الرجعة: "وحكى القاضي أبو بكر بن العلاء الوجوب عن مالك" (^١).
وفي أحكام القرآن عند قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] نجد القاضي بكرًا يقول: "قال مالك: الإشهاد على الرجعة واجب. . . ".
ويقول السيوطي في كتاب "الإكليل في استنباط التنزيل" عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]: "استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح" (^٢).
وفي أحكام القرآن للقاضي بكر بعد ذكره الآية: "السُّنة في البقر الذبحُ بكتاب اللَّه تعالى".
ويقول السيوطي أيضًا في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]: "قال بكر بن العلاء: وفي الآية أن الساحر يقتل، ووجهه أنه قال: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢].
وفي تفسير الآية من أحكام القرآن نجد القاضي بكرًا يستدل على وجوب قتل الساحر بهذه الآية فيقول: "قال ﵎ في الساحر: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾، وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه".
فنقل السيوطي ﵀ كلام القاضي بكر في أحكامه بمعناه دون حروفه.
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] يقول: "استدل به بعضهم على أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح، حكاه بكر بن العلاء" (^٣).
_________
(^١) تبصرة الحكام (١/ ٢٥٠).
(^٢) الإكليل (ص ١٦).
(^٣) الإكليل (ص ٢٠٠).
1 / 35