أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء ت. 344 هجري
151

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

محقق

سلمان الصمدي

الناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصانيف

والروايات في هذا كثيرة. ولم يأت في هذا شيء أعلى ولا أَبْيَن من أمر الحسين، وما فعله عليٌّ في أمره، لأنه حلق رأس الحسين وهو محرم، ونَسَك عنه نسيكة في موضعه، فجاء فعل لا يمكن التأويل فيه، إذ كان عامة الأحاديث من قول عطاء وطاوس وغيرهم تحتمل التأويل، لأنهم ربما أرادوا الدم من الجزاء للصيد، فيَتَوَهَّم السامع أنهم أرادوا نَسِيكَةَ الأذى، مع أن أسانيدها ضِعاف مضطربة، وليس على نسيكة هدي، فما كان هديًا فحكمه البلاغ. ومن النسائك: الأضاحي، والعقيقة، وفدية الأذى، فكل هذه ليست بهدي، وتجوز في كل مكان من مكة وغيرها لأنها حيث كانت فهي نسيكة، ومن قال: لا تكون إلا بمكة، توهَّم أنها بمنزلة الهدي، وليس مجراها مجرى الهدي. قال اللَّه ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. وقال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فشرط في الهدي أن يبلغ محله، وأطلق ما سواه من الصيام والصدقة والنسك. وقال اللَّه ﵎: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، ولم يقل في النسك شيئًا من ذلك. وكل شيء يُهدى فإنما يُهدى من موضع إلى موضع، والنُّسُك يكون في كل موضع، الأضاحي (^١) في كل بلد وهي نسك.

(^١) كذا في الأصل، ولعلها: والأضاحي.

1 / 156