أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء ت. 344 هجري
143

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

محقق

سلمان الصمدي

الناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصانيف

وقالت بنو تميم لابن هُبيرة حين صَلَب صالح بن عبد الرحمن: أَقبِرنا صالحًا، أي: ائذن لنا في دفنه، قال: قد فعلت (^١). فهذا على أَقَبَرْت، ومما جاء على قَبَرْت قول الأعشى: لو أَسْنَدَتْ ميْتًا إلى نَحْرِها ... عاش ولم يُنْقَل إلى قابِرِ (^٢) فهذا على قبرت، فعلى هذا المجرى يكون ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي: أصابكم شيء كان سببًا لأن فاتكم الحج. [الأحاديث في الإحصار] وقد جاءت أحاديث في المُحصر بمرض، وقد جاءت أحاديث في المُحصر بعدوٍّ، ونحن ذاكروا بعضها كي لا يطول الكتاب. فمن ذلك أن ابن عمر أراد العمرة، فقال له ابنه: سيكون بين الناس أمر يَصُدُّ عن البيت، فقال: إذن أفعل كما فعل رسول اللَّه ﷺ بالحديبية حينما صدَّه المشركون، فنحر وحلق وحل، فأحرم بعمرة، ثم أدخل الحج عليها. روي ذلك عنه من طرق (^٣)، رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. ومالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو الدواء، صنع ذلك وافتدى (^٤).

(^١) مجاز القرآن (٢/ ٢٨٦). (^٢) ديوان الأعشى (ص ١٠٥). (^٣) الموطأ برواية يحيى برقم ١٠٤ كتاب: الحج، باب: فيمن أحصر بغير عدو. (^٤) الموطأ برواية يحيى برقم ١٠٤ كتاب: الحج، باب: فيمن أحصر بغير عدو.

1 / 148