أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
محقق
سلمان الصمدي
الناشر
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
مكان النشر
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تصانيف
(^١) رواه مسلم (٢/ ١٤٣)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة المسافرين وقصرها، مرفوعًا إلى النبي ﷺ، عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقد آمن اللَّه الناس؟ ! فقال لي عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فقال: "صدقة تصدَّق اللَّه بها عليكم، فاقبَلوا صدقته". (^٢) قول عائشة متفق عليه، رواه البخاري برقم ٣٥٠، كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء، و١٠٩٠، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، الموضع السابق، ولم أقف عليه لابن عباس كما أورده المصنف، والذي عند مسلم في الموضع السابق، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فاللَّه أعلم.
1 / 120