أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية
محقق
رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تصانيف
فمعنى الآية والله أعلم: أن الله * أوجب الصيام لشهر رمضان على كل قادر فمن عجز من شيخ وشيخة لا يرجو ثوب (^١) القوة التي يقدر بها على القضاء فلا صيام له ولا كفارة، إذ يقول الله عز من قائل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (^٢) فمن سقط عنه فلا بدل عليه، ومن رأى الإطعام بالآية المنسوخة فإنما رآه بقول الله في إثرها: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ (^٣)، وما فعله أنس بن مالك وغيره فإنما قالوه وفعلوه على وجه طلب الفضل، والآية تدل لمّا جعل الله على المريض والمسافر القضاء أن يكون على الحبلى والمرضع إذا أجريتا مجرى المسافر، وذلك ظاهر الآية التي أجمع الناس فيها أنها ثابتة غير منسوخة قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ (^٤)، وليس من اليسر تكليف من لم يطق ولا ترجى له حال الإطاقة، فأوجب ﵎ على كل من شهد الشهر أن يصومه، وأوجب على من كان مريضًا أو مسافرًا فأفطر: القضاء، والحبلُ مرض من الأمراض، وإفطار الحبلى من أجل نفسها ومرضها وعجزها فعليها القضاء ولا إطعام عليها، والمرضع فإفطارها من أجل غيرها، وإن كان فيها الضعف يعتريها (^٥)
* لوحة: ١٥/ب.
(^١) قال ابن فارس: الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد وهو العود والرجوع.
[مقاييس اللغة: ١٧٣].
(^٢) [سورة الحج: الآية ٧٨]
(^٣) [سورة البقرة: الآية ١٨٤]
(^٤) [سورة البقرة: الآية ١٨٥]
(^٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فأما المرضع فإفطارها من أجل غيرها، وإن كان الضعف يعتريها.
1 / 367