أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ: ٦٢- ٩) . وَالْأَذَانُ- الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ: أَنْ يَذَرَ عِنْدَهُ الْبَيْعَ.-: الْأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ: الْأَذَانُ الثَّانِي «١»: بَعْدَ الزَّوَالِ، وَجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَعْقُولٌ: أَنَّ السَّعْيَ- فِي هَذَا الْمَوْضِعِ-: الْعَمَلُ لَا «٢»: السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ. قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى: ٩٢- ٤) وَقَالَ «٣» ﷿: (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ: ١٧- ١٩) وَقَالَ: (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا: ٧٦- ٢٢) وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا مَا سَعى: ٥٣- ٣٩) وَقَالَ: (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها: ٢- ٢٠٥) . وَقَالَ زُهَيْرٌ «٤»:
(١) عبارَة الْأُم (ج ١ ص ١٧٣): «الَّذِي» . (٢) قَوْله: «لَا السعى على الْأَقْدَام» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وموجود بالسنن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٢٧) . (٣) قَوْله: «وَقَالَ» إِلَى «مشكورا» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، وموجود بالسنن الْكُبْرَى. (٤) فى لاميته الجيدة الَّتِي مدح بهَا هرم بن سِنَان والْحَارث بن عَوْف (انْظُر شرح ثَعْلَب لديوان زُهَيْر: ص ٩٦- ١١٥) .
1 / 93