أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقي ت. 458 هجري
86

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

«قَالَ: وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِعَارِضٍ أَوْ مَرَضٍ «١» أَيِّ مَرَضٍ كَانَ-: ارْتَفَعَ «٢» عَنْهُ الْفَرْضُ. لِقَوْلِ» اللَّهِ تَعَالَى: (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبابِ: ٢- ١٩٧) وَقَوْلِهِ: (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبابِ: ١٣- ١٩ و٣٩- ٩): وَإِنْ كَانَ مَعْقُولًا: أَنْ لَا يُخَاطَبَ «٤» بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إلَّا مَنْ عَقَلَهُمَا.» . (أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ. وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ-: فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ، وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ. لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَصَرهنَّ «٥» عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَلَا «٦» يَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ، بِحَالٍ أَبَدًا.» . وَبَسَطَ الْكَلَام فِيهِ هَاهُنَا «٧»، وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ. (أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ

(١) فى الْأُم: بِعَارِض مرض» . (٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «أَن يَقع»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ. (٣) عبارَة الْأُم: «فى قَول»، وَعبارَة الأَصْل أصح أَو أظهر، فَلْيتَأَمَّل. (٤) فى الأَصْل: «وَإِن معقولا أَنه أَن لَا يُخَاطب»، وفى الام: «وَإِن كَانَ معقولا لَا يُخَاطب» . (٥) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٤٥)، وَفِي الأَصْل: «وَقصر بِهن» . (٦) فى الام: «وَلَا»، وَمَا هُنَا أظهر. (٧) فَانْظُرْهُ فى الْأُم (ج ١ ص ١٤٥- ١٤٦) .

1 / 87