أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقي ت. 458 هجري
76

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

الْ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مَعَهُ، وَاَلَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ، بَعْد نَبِيِّهِ ﷺ . فَإِنَّهُ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ: ٣- ٣٣)، فَاعْلَمْ: أَنَّهُ اصْطَفَى الْأَنْبِيَاءَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ)، [وَآلِهِمْ] «١» .» . قَالَ الشَّيْخُ ﵀: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ (رِوَايَةَ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ) - فِي قَوْلِهِ ﷿: (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا: ٧- ٢٠٤) .-: «فَهَذَا- عِنْدَنَا-: عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً؟ فَكَيْفَ يُنْصَتُ لِمَا لَا يُسْمَعُ؟!» . وَهَذَا «٢»: قَوْلٌ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ «٣»، وَقَالَ: «يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فِي نَفْسِهِ، فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ» . قَالَ أَصْحَابُنَا: «لِيَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ، وَبَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بِالسُّنَّةِ «٤»» «وَإِنْ «٥» قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَرْفَعْ بِهَا صَوْتَهُ-: لَمْ تَمْنَعْهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ، مِنْ الِاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ. فَإِنَّمَا أُمِرْنَا: بِالْإِنْصَاتِ عَنْ الْكَلَامِ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ.» . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِدَلَائِلِهِ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

(١) زِيَادَة: يقتضيها الْمقَام. (٢) قَوْله: «وَهَذَا» إِلَخ الظَّاهِر أَنه من كَلَام الْبَيْهَقِيّ لَا الزَّعْفَرَانِي. [.....] (٣) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ بِهَامِش الْأُم (ج ١ ص ٧٦) . (٤) أَي عملا بِالسنةِ الَّتِي أوجبت الْقِرَاءَة على كل من يصلى. (٥) قَوْله: «وَإِن إِلَخ»، الظَّاهِر أَنه من كَلَام الشَّافِعِي لَا الْأَصْحَاب، وَيكون قَوْله: «قَالَ أَصْحَابنَا» إِلَخ، كلَاما مُعْتَرضًا للتَّعْلِيل للْكَلَام السَّابِق.

1 / 77