أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
(الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ: ٢- ١٥٠) قِيلَ فِي ذَلِكَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ):
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مِنْ الْمَدِينَةِ، إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْتَدْبِرُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَإِنْ جِئْتُمْ مِنْ جِهَةِ نَجْدٍ الْيَمَنِ- فَكُنْتُمْ تَسْتَقْبِلُونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ-: اسْتَقْبَلْتُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. لَا: أَنَّ إرَادَتَكُمْ «١»: بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَإِنْ اسْتَقْبَلْتُمُوهُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. [وَ] «٢» لَأَنْتُمْ كَذَلِكَ: تَسْتَقْبِلُونَ مَا دُونَهُ [وَ]»
وَرَاءَهُ لَا إرَادَة أَنْ يَكُونَ قِبْلَةً، وَلَكِنَّهُ جِهَةَ قِبْلَةٍ.» .
«وَقِيلَ: (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ): فِي اسْتِقْبَالِ قِبْلَةِ غَيْرِكُمْ.» .
«وَقِيلَ: فِي تَحْوِيلِكُمْ عَنْ قِبْلَتِكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا، إلَى غَيْرِهَا. وَهَذَا أَشْبَهُ مَا قِيلَ فِيهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) -: لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) «٤» إلَى قَوْله تَعَالَى:
(مُسْتَقِيمٍ: ٢- ١٤٢) . فَأَعْلَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ: أَنْ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِمْ فِي التَّحْوِيلِ يَعْنِي: لَا يَتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، يُرِيدُ الْحُجَّةَ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. لَا: أَنَّ لَهُمْ «٥» حُجَّةً لِأَنَّ عَلَيْهِمْ «٦» أَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْ قِبْلَتِهِمْ، إلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي أُمِرُوا بِهَا» .
(١) أَي: قصدكم ووجهتكم، وفى الأَصْل: «أَرَادَ بكم» وَهُوَ خطأ كَمَا يدل عَلَيْهِ الْكَلَام الْآتِي. (٢) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا. (٣) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا. (٤) تَمام الْمَتْرُوك: (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ) . (٥) أَي: الَّذين ظلمُوا. (٦) أَي: الرَّسُول وَمن مَعَه.
1 / 66