أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا: أَنْ يُقَتَّلُوا، أَوْ يُصَلَّبُوا، أَوْ «٢» تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ: ٥- ٣٣) «٣» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: أَنَا إبْرَاهِيمُ «٥»، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ-: إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ: قُتِّلُوا وَصُلِّبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ: قُتِّلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا: قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ [وَإِذَا هَرَبُوا: طُلِبُوا، حَتَّى
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٣٩- ١٤٠) .
(٢) فى الْأُم: «الْآيَة» . [.....]
(٣) رَاجع فِيمَن نزلت فِيهِ هَذِه الْآيَة، مَا روى عَن قَتَادَة وَابْن عَبَّاس وَغَيرهمَا: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٨٢- ٢٨٣) . ثمَّ رَاجع الْخلاف فى ذَلِك: فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٩٠ وَج ٨ ص ١٩٠ وَج ١ ص ٢٣٦- ٢٣٧) . لفائدته فى بعض مسَائِل الْجِهَاد الْآتِيَة.
(٤) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ص ٢٨٣) . وَقد ذكر فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٧٢- ١٧٣) .
(٥) هُوَ ابْن أبي يحيي كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى. وَقد وَقع خطأ فى اسْم أَبِيه، بِهَامِش صفحة (٩٨) بِسَبَب متابعتنا هَامِش الْأُم. فليصحح.
1 / 313