أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
- فِي الْمُعَاهَدِ: يُقْتَلُ خَطَأً.-: بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ. وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ «١» .»
«فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ، [إلَّا «٢»]: بِدِيَةٍ وَلَا: أَنْ يُنْقَصَ «٣» مِنْهَا، إلَّا: بِخَبَرٍ لَازِمٍ.»
«وَقَضَى «٤» عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵄ - فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ-: بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ ﵁ - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ-: بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ «٥» [وَذَلِكَ:
ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَقُومُ الدِّيَةُ: اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ «٦» .]»
«وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ «٧» أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ: بِأَقَلِّ «٨» مِنْ هَذَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ
(١) رَاجع مَا تقدم (ص ٢٧٣)، وراجع مناقشته الْعَظِيمَة حول هَذَا الْمَوْضُوع وَمَا يرتبط بِهِ: فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩١- ٢٩٥) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد لَا تُوجد فى كتاب آخر.
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ينقضى»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) فى الْأُم: «فَقضى» .
(٥) رَاجع ذَلِك، وَغَيره-: مِمَّا يُعَارضهُ.- فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٨ ص ١٠٠- ١٠٣) .
(٦) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) فى الْأُم: «أقل» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.
1 / 284