أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
بِأَحَدٍ-: مِمَّنْ [لَمْ «١»] يَقْتُلْهُ.-: لِفَضْلِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ «٢» . وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَعْدَى «٣» النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ﷿:
مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ.»»
«وَمَا وَصَفْتُ «٤» -: مِنْ أَنْ «٥» لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ «٦» .- دَلِيلُ «٧»: أَنْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ [غَيْرَ «٨»] خَاصَّةٍ- كَمَا قَالَ مَنْ وَصَفْتُ قَوْلَهُ: مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.-: لَمْ يُقْتَلْ ذَكَرٌ بِأُنْثَى.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٩»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) «١٠» .»
«فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا كُتِبَ عَلَى
(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٢) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا، فى الْأُم (ج ٦ ص ٨): فَفِيهِ زِيَادَة مفيدة فِيمَا سيأتى.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَالأُم (ص ٣)، وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٦) .
وفى الْأُم (ص ٢١) وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى: «أَعْتَى» .
(٤) أَي: قبيل مَا تقدم: مِمَّا ذكر فى الْأُم، وَلم يذكر بِالْأَصْلِ. وراجع كَلَامه فِي الْأُم (ص ١٨- ١٩)
(٥) فى الْأُم: «أَنى» .
(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٧- ٢٨): مَا روى فى ذَلِك عَن الزُّهْرِيّ، وَابْن الْمسيب، وَغَيرهمَا. وراجع فى فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٦٠): كَلَام ابْن عبد الْبر، فَهُوَ مُفِيد.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «على» .
(٨) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٩) كَمَا فِي الْأُم (ج ٦ ص ٣٢- ٣٣) .
(١٠) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
1 / 272