238

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

«وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ، دَلَالَةُ: أَنْ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَ «١»، حَتَّى تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ الْمَقْذُوفَةُ حَدّهَا.» . وَقَاسَهَا (أَيْضًا): عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ «٢» .
قَالَ «٣»: «وَلِمَا «٤» ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ اللِّعَانَ عَلَى الْأَزْوَاجِ مُطْلَقًا-:
كَانَ اللِّعَانُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ: جَازَ طَلَاقُهُ، وَلَزِمَهُ الْفَرْضُ «٥» وَعَلَى «٦» كُلِّ زَوْجَةٍ: لَزِمَهَا الْفَرْضُ «٧» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨»: «فَإِنْ قَالَ «٩»: لَا أَلْتَعِنُ وَطَلَبَتْ أَنْ يُحَدَّ لَهَا-:
حُدَّ «١٠» .» .
قَالَ «١١»: «وَمَتَى الْتَعَنَ الزَّوْجُ: فَعَلَيْهَا أَنْ تَلْتَعِنَ. فَإِنْ أَبَتْ: حُدَّتْ ١»

(١) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «يتلعن» . وَلَعَلَّه محرف عَن: «يتلاعن» وَإِن كَانَ خَاصّا بِمَا إِذا تحقق من الْجَانِبَيْنِ.
(٢) قَالَ فى الْمُخْتَصر وَالأُم: «كَمَا لَيْسَ على قَاذف الْأَجْنَبِيَّة حد، حَتَّى تطلب حَدهَا» .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٧٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٩٥) .
(٤) فى السّنَن الْكُبْرَى: «لما» . وَقَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ١٤٣): «وَلما لم يخص الله أحدا من الْأزْوَاج دون غَيره، وَلم يدل على ذَلِك سنة وَلَا إِجْمَاع-: كَانَ على كل زوج» إِلَى آخر مَا هُنَا. وَقد ذكر أوضح مِنْهُ وأوسع، فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٢) فَرَاجعه، وَانْظُر رده على من زعم: أَنه لَا يُلَاعن إِلَّا حران مسلمان، لَيْسَ مِنْهُمَا مَحْدُود فى قذف.
وراجع أَيْضا، كَلَامه فى الْأُم (ج ٥ ص ١١٠- ١١١ و١١٨- ١٢٢) .
(٥) رَاجع مَا كتبه على هَذَا، صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج ٧ ص ٣٩٥- ٣٩٦) .
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَكَذَلِكَ على» . وفى الْمُخْتَصر: «وَكَذَلِكَ كل» . [.....]
(٧) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٨١) .
(٩) فى الْأُم زِيَادَة: «هُوَ» .
(١٠) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَهُوَ زَوجهَا، وَالْولد وَلَده» .
(١١) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٨١) .
(١٢) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم، بعد ذَلِك. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ١٤٦) . وراجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا، ورده على من خَالف فِيهِ- فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٧ وَج ٧ ص ٢٢ و٣٦) .

1 / 239