168

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وَتَقُولُ كَذَلِكَ «١» لِلرَّجُلِ: [يَتَوَلَّى «٢»] أَنْ يَقُوتَهُمْ «٣» .-: أُمُّ الْعِيَالِ بِمَعْنَى «٤»: أَنَّهُ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوْضِعَ الْأُمِّ الَّتِي تَرُبُّ [أَمْرَ «٥»] الْعِيَالِ. قَالَ:
تَأَبَّطَ شَرًّا «٦» - وَهُوَ يَذْكُرُ غَزَاةً غَزَاهَا: وَرَجُلٌ «٧» مِنْ أَصْحَابِهِ وَلِيَ قُوتَهُمْ.-: وَأُمُّ «٨» عِيَالٍ قَدْ شَهِدْت تَقُوتُهُمْ.-:» . وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْبَيْتِ، وَبَيْتَيْنِ «٩» أَخَوَيْنِ مَعَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «قُلْتُ «١٠»: الرَّجُلُ يُسَمَّى أُمًّا وَقَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ لِلنَّاقَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ، وَالْأَرْضِ-: هَذِهِ أُمُّ عِيَالِنَا عَلَى مَعْنَى:

(١) فى الأَصْل وَالأُم (ج ٥ ص ١٢٦): «ذَلِك» وَلَعَلَّ الظَّاهِر مَا أثبتنا.
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تقوتهم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يعْنى» .
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ والام، ذكر فى الصِّحَاح والمحكم وَاللِّسَان (مَادَّة: حتر) أَنه الشنفري، وَذكر ابْن بَرى: أَن الرجل الْمشَار إِلَيْهِ هُوَ تأبط شرا.
(٧) هَذِه الْجُمْلَة حَالية، وَإِلَّا: تعين النصب.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ والصحاح وَاللِّسَان، وفى الأَصْل: «فَأم» . وَهُوَ بِالنّصب على الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة، والناصب: شهِدت. وروى بالخفض على وَاو رب.
(٩) فى الأَصْل: «وَذكر فى الْبَيْت وبنتين»، وَهُوَ تَحْرِيف ظَاهر. وَبَقِيَّة الشّعْر- على مَا فى الام مَعَ تَغْيِير طفيف عَن اللِّسَان والصحاح-: إِذا أطعمتهم أحترت وأقلت تخَاف علينا العيل إِن هى أكثرت وَنحن جِيَاع أَي أول تألت وَمَا إِن بهَا ضن بِمَا فى وعائها وَلكنهَا، من خشيَة الْجُوع، أبقت
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وقلب»، وَفِيه تَحْرِيف وَزِيَادَة لَا دَاعِي لَهَا.

1 / 169