أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقي ت. 458 هجري
81

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

لَا نَجَسٌ «١» .» . وَقَالَ فِي (الْإِمْلَاءِ) - بِهَذَا الْإِسْنَادِ-: «الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجَسٍ: لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُمْ «٢»، وَجَعَلَ مِنْهُمْ: النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَأَهْلَ جَنَّتِهِ.- مِنْ نَجَسٍ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ: ١٧- ٧٠) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ([خَلَقَ الْإِنْسانَ «٣»] مِنْ نُطْفَةٍ: ١٦- ٤) ([أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ «٤»] مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) .» . «وَلَوْ لَمْ [يَكُنْ «٥»] فِي هَذَا، خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُقُولُ تَعْلَمُ: أَنَّ الله لَا يبتديء خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ نَجَسٍ. [فَكَيْفَ «٦»] مَعَ مَا فِيهِ: مِنْ الْخَبَرِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ: قَدْ أَصَابَهُ الْمَنِيُّ فَلَا يَغْسِلُهُ إنَّمَا يَمْسَحُ رَطْبًا، أَوْ يَحُتُّ «٧» يَابِسًا»: عَلَى مَعْنَى التَّنْظِيفِ «٨» .

(١) فى الْأُم بعد ذَلِك: «ودلت سنه رَسُول الله على مثل ذَلِك» ثمَّ ذكر حَدِيث عَائِشَة فى فرك المنى من ثوب رَسُول الله ﷺ وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فى عبارَة الْإِمْلَاء الْآتِيَة. (٢) فى الأَصْل: «كرمه» وَقد راعينا فِيمَا أَثْبَتْنَاهُ، قَوْله: وَجعل مِنْهُم وَظَاهر الْآيَة الْكَرِيمَة الذُّكُورَة بعد. (٣) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا. (٤) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا. (٥) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا. (٦) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا. [.....] (٧) فى الأَصْل: «أَو نعت»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ. (٨) انْظُر الْأُم (ج ١ ص ٤٧- ٤٨) .

1 / 82