أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
تِلْقَاءَهُ وَجِهَتَهُ. وَكُلُّهَا «١» بِمَعْنًى وَاحِدٍ: وَإِنْ كَانَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.
قَالَ خُفَافُ بْنُ نُدْبَةَ:
أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرًا رَسُولًا وَمَا تُغْنِي الرِّسَالَةُ شَطْرَ عَمْرِو وَقَالَ سَاعِدَة بن جؤيّة:
أَقُولُ لِأُمِّ زِنْبَاعٍ: أَقِيمِي صُدُورَ الْعِيسِ، شَطْرَ بَنِي تَمِيمِ وَقَالَ لَقِيطٌ الْإِيَادِيُّ «٢»:
وَقَدْ أَظَلَّكُمْ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِكُمْ هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشَاكُمْ قِطَعًا وَقَالَ الشَّاعِر:
إنَّ الْعَسِيبَ بِهَا دَاءٌ «٣» مُخَامِرُهَا فَشَطْرَهَا بَصَرُ الْعَيْنَيْنِ مَسْحُورُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُرِيدُ: [تِلْقَاءَهَا] «٤» بَصَرُ الْعَيْنَيْنِ وَنَحْوَهَا-:
تِلْقَاءَ «٥» جِهَتِهَا.» . وَهَذَا كُلُّهُ- مَعَ غَيْرِهِ مِنْ أَشْعَارِهِمْ- يُبَيِّنُ: أَنَّ شَطْرَ الشَّيْءِ: قَصْدُ عَيْنِ الشَّيْءِ: إذَا كَانَ مُعَايَنًا: فَبِالصَّوَابِ وَإِنْ «٦» كَانَ
_________
(١) فى الرسَالَة: «وَإِن كلهَا» .
(٢) فى عينيته الْمَشْهُورَة الَّتِي أنذر بهَا قومه غَزْو كسْرَى إيَّاهُم، وَالَّتِي صدر بهَا ابْن الشجري مختاراته الْقيمَة.
(٣) كَذَا بِبَعْض نسخ الرسَالَة وفى الأَصْل: «هَذَا مخامرها»، وَهُوَ تَحْرِيف مخل بِالْمَعْنَى وَالْوَزْن. وَقد وَقع فى رِوَايَة هَذَا الْبَيْت اخْتِلَاف كَبِير، فَارْجِع إِلَى مَا كتبه الشَّيْخ شَاكر خَاصّا بِهِ، فِيمَا علقه عَليّ الرسَالَة (ص ٣٦- ٣٧ و٤٨٧- ٤٨٨) فَإِنَّهُ مُفِيد.
(٤) زِيَادَة عَن الرسَالَة (ص ٣٧) .
(٥) هَذَا بدل من «تلقاءها» الْمُتَقَدّم. لبَيَان أَن الضَّمِير عَائِد إِلَى جِهَة العسيب.
(٦) فى الرسَالَة. «وَإِذا» .
1 / 69