188

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ-: مِنْ «١» مُشْرِكِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ.- (يَعْنِي «٢»:
قَوْلُهُ ﷿: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: ٢- ٢٢١»:
فَالْمُسْلِمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ، بِالْقُرْآنِ: بِكُلِّ «٣» حَالٍ وَعَلَى مُشْرِكِي أَهْلِ الْكِتَابِ: لِقَطْعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَمَا لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ فِيهِ. عَلِمْتُهُ «٤» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ،، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» - فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلِكُمْ: ٤- ٢٤) .-: «مَعْنَاهُ «٦»: بِمَا أَحَلَّهُ [اللَّهُ «٧»] لَنَا-: مِنْ النِّكَاحِ، وَمِلْكِ الْيَمِينِ.- فِي كِتَابِهِ. لَا: أَنَّهُ أَبَاحَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ «٨» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀:
«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﵎: (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ: مِنْ)

(١) فى الْأُم (ج ٥ ص ٥): «وفى» وَمَا هُنَا هُوَ الظَّاهِر.
(٢) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٣) فى الْأُم: «على كل» .
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عَلَيْهِ»، وَهُوَ تَحْرِيف وَخطأ.
(٥) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٢٣٢- ٢٣٣) .
(٦) هَذَا غير مَوْجُود فى الرسَالَة.
(٧) زِيَادَة عَن نُسْخَة الرّبيع.
(٨) رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ٤- ٥ و٦٦ و١٣٣) كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام.

1 / 189