153

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

سَوَاءٌ مُجْتَمَعِينَ غَيْرُ مُفْتَرِقِينَ «١» .»
«ثُمَّ يَفْتَرِقُ «٢» الحكم فى الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاسِ: بِمَا بَيَّنَ اللَّهُ ﵎ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَفِي فِعْلِهِ.»
«فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ «٣» - وَالْغَنِيمَةُ هِيَ: الْمُوجَفُ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ وَالرِّكَاب.-: لِمَنْ حَضَرَ: مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.»
«وَالْفَيْءُ هُوَ: مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي قُرَى: «عُرَيْنَةَ» «٤» الَّتِي أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.-: أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً- دُونَ الْمُسْلِمِينَ-: يَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى.» .
وَذكر الشَّافِعِي هَاهُنَا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّهُ قَالَ [حَيْثُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ ﵄ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ «٥»]: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى

(١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «مُتَفَرّقين» وَلَعَلَّ مَا فِي الْأُم هُوَ الصَّحِيح الْمُنَاسب.
(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم: «يتعرف» . وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر، وَيُؤَيِّدهُ عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ تفترق الْأَحْكَام» .
(٣) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٨٠) زِيَادَة: «على مَا وصفت من قسم الْغَنِيمَة» .
(٤) فى الأَصْل: «غرنيه» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن مُعْجم ياقوت.
و«عرينة»: مَوضِع بِبِلَاد فَزَارَة أَو قرى بِالْمَدِينَةِ وقبيلة من الْعَرَب. وفى الْمُخْتَصر:
«عرتية» (بِفَتْح التَّاء) . وَعَلَيْهَا اقْتصر الْبكْرِيّ فى مُعْجَمه.
(٥) الزِّيَادَة للايضاح. عَن الْمُخْتَصر.

1 / 154