أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
لَا خُفَّيْنِ «١» عَلَيْهِ لَبِسَهُمَا عَلَى كَمَالِ الطَّهَارَةِ.»
«وَأَيُّ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَ: فَقَدْ أَلْزَمهُ اللَّهُ خَلْقَهُ، بِمَا فَرَضَ: مِنْ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «٢» .»
«فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بُيُوعٍ: تَرَاضَى «٣» بِهَا الْمُتَبَايِعَانِ.-: اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِمَا أَحَلَّ مِنْ الْبُيُوعِ: مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ [دُونَ مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِهِ «٤»] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ: ٢- ٢٨٢) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا: فَرِهانٌ «٥» مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ «٦» أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣) .»
(١) فى الأَصْل: «خفان»، وفى الْأُم: «خفيه»، وَكِلَاهُمَا تَحْرِيف وَخطأ.
(٢) فى الْأُم بعد ذَلِك: «وَأَن مَا قبل عَنهُ فَعَن الله ﷿ قبل: لِأَنَّهُ بِكِتَاب الله (تَعَالَى) قبل.» .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وتراضى»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) فى الْأُم (ج ٣ ص ١٢٢): «فرهن» وهى قِرَاءَة سبعية مَشْهُورَة.
(٦) قَوْله: (فَإِن) إِلَخ لم يثبت فى الْأُم.
1 / 136