أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
لَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمْ «١» لِاخْتِلَافِ «٢» أَسْعَارِ مَا يُقْتَلُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ «٣» .» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ-[فِي] «٤» قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) .- قُلْتُ [لَهُ] «٥»: مَنْ «٦» قَتَلَهُ خَطَأً: أَيَغْرَمُ؟. قَالَ: نَعَمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمَضَتْ «٧» بِهِ السُّنَنُ.» .
قَالَ: «وَأَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ «٨»، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُونَ فِي الْخَطَإِ «٩» .» .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ- فِي ذَلِكَ- حَدِيثَ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
(١) هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فى الْمُخْتَصر.
(٢) فى الْمُخْتَصر: «لاخْتِلَاف الأسعار، وتباينها فِي الْأَزْمَان» .
(٣) قَالَ الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٢ ص ١٦٧): «ولقالوا: فِيهِ قِيمَته كَمَا قَالُوا فى الجرادة» . [.....]
(٤) الزِّيَادَة للايضاح.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠) .
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَمن» .
(٧) فى الأَصْل: «ومنعت» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٨) أَي: مُسلم بن خَالِد، وَسَعِيد بن سَالم، كَمَا فِي الْأُم (ج ٢ ص ١٥٦) .
(٩) انْظُر ذَلِك، وَمَا روى عَن الْحسن، وَابْن جُبَير، وَالنَّخَعِيّ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .
1 / 124