أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري ت. غير معلوم
70

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

الناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

جاء في فتح الباري لابن حجر: وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله ﷿ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا﴾ [التوبة: ٤١] العموم، فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا (١) . وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد، وحفظت المتاع (٢) . ونوقش هذا: بأنه محمول على استنفار الإمام، أو على الاستنفار للدفاع عن بلد من بلاد المسلمين، أو ثغر من ثغورهم فإنه يكون فرض عين حتى يندفع العدو (٣) قال ﷺ «وإذا استنفرتم فانفروا» (٤) . إذا تقرر أن الجهاد بالنفس في سبيل الله في حالة طلب العدو وابتدائهم بالقتال فرض كفاية فإنه يتعين في ثلاث حالات (٥) . ١- إذا شرع في الجهاد وتقابل الصفان تعين الجهاد في حقه وحرم الانصراف قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأنفال: ٤٥] .

(١) فتح الباري (٦/٤٧) . (٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/١٣٧) . (٣) المغني (١٣/٧) وأحكام القرآن للجصاص (٣/١٤٥) . (٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير باب وجوب النفير، ح رقم (٢٨٢٥) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة، بابن المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد و، ح رقم (١٣٥٣) عن ابن عباس ﵄. (٥) المغنى (١٣/٨) ومعونة أولى النهى (٣/٥٨٨) .

1 / 72