32

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

الناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

ثالثا: إجماع الأمة:
أجمعت الأمة على مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء.
قال ابن حزم (١) في مراتب الإجماع: (اتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام، وقراهم، وحصونهم، وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين، فرض على الأحرار البالغين المطيقين) (٢) .
وقد جاهد الصحابة ﵃ بعد وفاة النبي ﷺ وجهزوا الجيوش وفتحوا الأمصار واستقرت سيرة الخلفاء الراشدين أن تكون لهم في كل سنة أربع غزوات في الصيف والشتاء والربيع والخريف (٣) .
وتابعهم من جاء بعدهم فرفعوا رايات الجهاد، ولا يزال الجهاد ماضيا بإذن الله إلى قيام الساعة.

(١) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، برع في الفقه والأصول والحديث، انتقد العلماء بلسان حاد مما دعاهم إلى تضليله والتحذير منه توفي ﵀ سنة ٤٥٦هـ في الأندلس، من مؤلفاته المحلى بالآثار، والإحكام في أصول الأحكام، وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة (٢/٣٩٣) ت رقم (٩١١٧) وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/١٨٤) .
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٩ وانظر كذلك حاشية الروض المربع (٤/٢٥٤) ومجموع الفتاوى (٢٨/٣٥٤) .
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (١٤/١٤٠) .

1 / 34