أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي
الناشر
مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
اتفق الفقهاء -فيما أعلم- على أن المجاهدين يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وغير القبلة إيماء بالركوع والسجود، ويجعلون السجود أخفض من الركوع في حال شدة الخوف دون حصول القتال والتحام الجيوش والضرب والطعن (١) . واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ الآية [البقرة: ٢٣٩] .
قال ابن عمر ﵄ (فإن كان خوفا هو أشد.. صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها) (٢) .
الحالة الثالثة للخوف: التحام الجيوش وحصول القتال، والضرب والطعن.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يصلي المجاهدون صلاة شدة الخوف أم يؤخرون الصلاة إلى انكشاف القتال؟ إلى قولين:
القول الأول: أنهم يصلون صلاة شدة الخوف رجالا أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود على حسب استطاعتهم وقدرتهم ولا يتركون الصلاة مطلقا.
(١) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وفتح القدير (٢/٦٤) والبناية على الهداية (٣/٢٠١) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٣) والمدونة للإمام مالك (١/١٦٢) والذخيرة (١/٤٤١) والأم (١/٢٢٢) والحاوي الكبير (٢/٤٧٠) وروضة الطالبين (٢/٦٠) ومغني المحتاج ... (١/٥٧٨) والمستوعب (٢/٤١٧) والمحرر في الفقه (١/١٣٨) والمغني (٣/٣١٦) والمبدع (٢/١٣٦) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التفسير باب (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا..) ح رقم (٤٥٣٥) قال الإمام مالك عن نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب صلاة الخوف، ص (١٣١) وقال ابن حجر في الفتح: اختلف في قوله (فإن كان خوفا أشد..) هل هو: مرفوع أم موقوف على ابن عمر، والراجح وقفه. انظر: فتح الباري (٢/٥٥٠) .
1 / 171