أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي
الناشر
مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
واستدلوا بما سبق من أدلة هذه الصفة من حديث جابر، وأبي بكرة ﵁ قال ابن حزم: هي أفضل صفات صلاة الخوف، لأن هذا آخر فعل رسول الله ﷺ لأن أبا بكرة شهد معه ولم يسلم إلا يوم الطائف، ولم يغز ﵊ بعد الطائف إلا غزوة تبوك (١) .
وقال ابن قدامة: (وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة إمامه ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين) (٢) .
القول الثاني: لا يجوز الأخذ بهذه الصفة وبهذا قال الحنفية (٣) والمالكية (٤) .
واستدلوا بأنه في حق الطائفة الثانية يحصل اقتداء المفترض بالمتنفل وهذا لا يجوز (٥) وقال الحنفية: إن كان الإمام مقيما فصلى بكل طائفة ركعتين جاز ذلك (٦) لأنه في هذه الحالة لا يحصل اقتداء مفترض بمتنفل. والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، فيجوز الأخذ بهذه الصفة، لأن الروايات التي جاءت في صفتها صحيحة والله أعلم.
الوجه الرابع: صلاة الخوف ركعة واحدة في السفر.
وصفة هذا الوجه:
إذا حضرت الصلاة قسم الإمام المجاهدين إلى طائفتين طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة، ثم يذهبوا إلى مواقع الطائفة الأخرى وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى
(١) المرجع السابق.
(٢) المغنى (٣/٣١٣) .
(٣) المبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٦) .
(٤) التمهيد (١٥/٢٧٥) وعارضة الأحوذي (٣/٣٧) .
(٥) المبسوط (٢/٤٧) واللباب في شرح الكتاب (١/٨٢) والتمهيد (١٥/٢٧٥) .
(٦) المبسوط (٢/٤٨) وبدائع الصنائع (١/٥٥٦) .
1 / 164