أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي
الناشر
مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
بطحان (١) فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (٢) .
وجه الدلالة من الحديث: أنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله ﷺ (٣) .
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
أ- أن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] (٤) .
ب- يحتمل أنه ﷺ نسيها يومئذ بدليل أن عمر ﵁ قال: ما صليت العصر فقال ﷺ «والله ما صليتها» (٥) .
٢- ولأن إدخال أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة مفسد لها في الأصل فلا يترك هذا الأصل، إلا في مورد النص، والنص ورد في المشي لا في القتال (٦) .
ونوقش هذا الدليل بأن العمل الكثير أبيح من أجل الخوف فلم تبطل الصلاة به كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (٧) .
(١) بطحان بالضم ثم السكون، وقيل: بطحان بفتح الأول وكسر الثاني، وقيل: بطحان بفتح الأول وسكون الثاني: وهو واد بالمدينة انظر معجم البلدان (١/٥٢٩) ت رقم (١٩٦٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ح رقم (٩٤٥) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ح رقم (٦٣١) .
(٣) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٤) وانظر: بداية المجتهد (١/١٧٨) والمستوعب (٢/٤١٨) .
(٥) المبدع (٢/٥٢) والمغني (٣/٢٩٨) وكشاف القناع (١/٤٩٣) .
(٦) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٧) المغني لابن قدامة (٣/٣١٧) .
1 / 139