أحكام اللمس في الطهارة
الناشر
الجامعة الإسلامية
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
التمهيد
في التعريف باللمس والفرق بينه وبين المس واللمس في الكتاب والسنة.
تعريف اللمس في اللغة:
لمس: بفتح فسكون مصدر لمس الشيء، أمسه بيده فهو لا مس، ولمس المرأة باشرها.
واللام والميم والسين أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضًا. تقول: تلمست الشيءإذا تطلبته، ويأتي بمعنى الحس.
وقال ابن الأعرابي: اللمس قد يكون مس الشيء بالشيء ويكون معرفة الشيء وإن لم يكن ثم جوهر.
وقال الراغب الأصفهاني: "اللمس مطلقًا؛ لأنه يقال المس إدراك بظاهر البشرة، واللمس والملامسة المجامعة مجازًا"١.
تعريف اللمس في اصطلاح الفقهاء:
هو: قوة منبثقة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ونحو ذلك عند التماس الاتصال به٢.
وقيل هو: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف باليد؛ لأنها آلته الغالبة
_________
١ انظر: تاج العروس ٤/٣٤٣، معجم مقاييس اللغة ٥/٢١٠، لسان العرب ٩/٢٠٩ مفردات ألفاظ القرآن ٧٤٧، المصباح المنير ٢/٦٧٧، المعجم الوسيط ٢/٨٣٨.
٢ انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٩٣.
1 / 211