33

أحكام اللمس في الطهارة

الناشر

الجامعة الإسلامية

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ١ فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم.

١ آية: (٦) من سورة المؤمنون.

1 / 240