أحكام اللمس في الطهارة
الناشر
الجامعة الإسلامية
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
٣-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولًا أو غائطًا أو دمًا فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءًا١.
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهًا من ضعفه٢.
٢-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي ﷺ كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله ﷺ يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة٣.
٣-أنه محمول على المس من فوق حائل لأنه قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة، والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون حائل٤.
٤-أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق كما تقدم٥.
٥-أن حديث بسرة فيه احتياط للعبادة٦.
_________
١ انظر: الأوسط ١/٢٠٣.
٢ انظر: السنن الكبرى ١/١٣٤و١٣٥، المجموع ٢/٤٢.
٣ انظر: معالم السنن ١/١٢٦، شرح السنة ١/٣٤٣، المغني ١/٢٤٢.
٤ انظر: المجموع ٢/٤٢.
٥ تقدم في ص: (٢٢٥) .
٦ انظر: المجموع ٢/٤٢.
1 / 228