أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> ومفهومها الدال على عدم المضي مع عدم الدخول في الغير، نظرا إلى أن من شك في آية من الحمد ولم يركع، فمن حيث [أنه] (1) شك في شئ - وهي الآية - ودخل في غيرها فيحكم عليه المنطوق بالمضي، ومن حيث أن شكه هذا راجع إلى الشك في القراءة، لأن الشك في الجزء مستلزم للشك في الكل، فيصدق عليه أنه شاك في تحقق القراءة ولما يدخل في غيرها، فيحكم عليه بلزوم العود.
والحاصل: أنه يقع التعارض بين المنطوق والمفهوم بالعموم من وجه.
لو شك في السجود وهو يتشهد فمقتضى الأصل الذي أسسناه والأخبار التي قدمنا: عدم وجوب العود.
وحكي عن الشهيد قدس سره في الذكرى وجوب العود (2)، ولعله لأصالة عدم الاتيان، وللعمومات الآمرة بالسجود مع الشك، كرواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان " (3).
ومثلها روايتا الشحام والحلبي (4)، مضافة إلى خصوص مفهوم صحيحة إسماعيل المتقدمة (5)، حيث دل على عدم المضي إذا شك في السجود قبل القيام.
ويرد الأصل بأصالة عدم عروض السهو وعدم عروض ما يوجب تعمد الترك، والروايات بمعارضتها مع الروايات السابقة الدالة على وجوب المضي مع الدخول في الغير بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصالة عدم السهو.
وقد يرد أصالة عدم الاتيان باقتضائها للعود المستلزم لزيادة التشهد المبطلة.</div>
صفحة ٩٧