أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1).
ومثل ذيلها العام، موثقة محمد بن مسلم: " كلما شككت في شئ مما قد مضى فامضه كما هو " (2).
وهذه الكلية المستفادة من الروايات هي الحجة فيما لم يقم عليه نص بالخصوص، كمن شك في التشهد بعد ما قام في الثالثة.
نعم، قد اختلف في بعض الموارد من جهة الاختلاف في معنى الخروج عن الشئ والدخول في غيره - الذي هو مناط الامضاء مع الشك وعدم الاعتداد به في الروايات - حيث إن الخروج عن الفعل المشكوك فيه لا محصل له إلا الخروج عن موضعه الطبيعي الذي يقتضيه ترتيب الأفعال جزء فجزء، فهل المراد من الشئ المشكوك فيه [و] (3) الغير الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك هو الأعم مما كان من أجزاء الصلاة المعهودة المعدودة في كلام الفقهاء - من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد - ومما كان من أجزاء تلك الأجزاء كالسورة من القراءة، بل كالآية من الحمد بل الكلمة أو الحرف منها، حتى أنه لو شك في كلمة أو حرف منها بعد الدخول في أخرى أو آخر فليمض؟
أو المراد خصوص الأجزاء المعهود حتى لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فلا يجوز المضي، لأن القراءة فعل واحد فقد شك فيها ولم يدخل في غيرها؟.</div>
صفحة ٨٩