أحكام الخلل في الصلاة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٦
أحكام الخلل في الصلاة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وهنا قول (1) ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم التذكر إلا بعد الركوع، مستندا إلى مرسلة المعلى بن خنيس: " قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء " (2).
بناء على ظهور السجدة في الواحدة لكونه مصدر مرة، أو على عمومها لها وللثنتين.
وفيه - مضافا إلى أن رواية المعلى عن أبي الحسن عليه السلام منافية لما ذكره بعض أهل الرجال (3) من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتأمل - منع ظهورها معرفة باللام في الواحدة.
والعموم لا يجدي بعد وجود المخصص (4) كما عرفت. بل مع تسليم الظهور في الواحدة - أيضا - لا بد من رفع اليد عنه، لأجل القرينة، وهي ما عرفت من الأخبار.
لكن لا يبقى - حينئذ - في قوله: " ونسيان السجدة من الأوليين والأخيرتين سواء " ما يكون حجة على الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة، لأن الرواية تختص - حينئذ - بنسيان السجدتين. اللهم إلا أن يجعل كلاما مستأنفا محمولا على ظهوره أو إطلاقه بالنسبة إلى السجدة الواحدة، فتأمل.</div>
صفحة ٧١